محمد هادي المازندراني
456
شرح فروع الكافي
لا خلاف في ذلك وإن كان الوارث واجب النفقة لمورّثهم على تقدير حياته ؛ إذ بموته زال وجوب النفقة ، والظاهر أنّ إخراج قدر منها إلى غيرهم من باب الندب والاستحباب كما صرّح به بعض الأصحاب . « 1 » باب أقلّ ما يعطى من الزكاة وأكثره باب أقلّ ما يعطى من الزكاة وأكثره لا خلاف بين الأصحاب في أنّه لا حدّ لما يعطى من الزكاة فقير كثرة ، وأنّه يجوز إعطاؤه قدر غناه وأزيد دفعةً ، « 2 » وهو المشهور بين العامّة أيضاً . وعن أبي ثور منهم عدم جواز إعطاء ما زاد على غناه ، وعن أحمد في إحدى الروايتين عنه عدم جواز إعطاء قدر الغنى أيضاً . « 3 » ويدلّ على ما ذهبنا إليه ما ذكره المصنّف قدس سره في هذا الباب ، وما رواه الشيخ عن زياد بن مروان ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : « أعطه ألف درهم » . « 4 » وعن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أعطي الرجل من الزكاة مائة درهم ؟ قال : « نعم » ، قلت : مائتين ؟ قال : « نعم » ، قلت : ثلاثمائة ؟ قال : « نعم » ، قلت : أربعمائة ؟ قال : « نعم » ، قلت : خمسمائة ؟ قال : « نعم ، حتّى تُغنيه » . « 5 » ويؤيّدها إطلاق الأخبار المتكثّرة جانب القلّة ، فالمشهور بين الأصحاب أنّه لا حدّ لها أيضاً وإن استحبّ أن لا يكون أقلّ ممّا ورد في النصاب الأوّل من النقدين ؛ جمعاً بين صحيحة أبي ولّاد الحنّاط ، « 6 » ومثلها ما رواه الشيخ عن عبد اللّه بن بكير ومعاوية بن
--> ( 1 ) . انظر : مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 276 . ( 2 ) . انظر : النهاية ، ص 189 ؛ مختلف الشيعة ، ج 3 ، س 220 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 340 ؛ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 528 ؛ مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 283 . ( 3 ) . انظر : بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 222 - 223 ؛ الاستذكار ، ج 3 ، ص 210 - 211 ؛ أحكام القرآن للجصّاص ، ج 3 ، ص 177 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 63 ، ح 171 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 260 ، ح 11975 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 63 - 64 ، ح 172 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 260 ، ح 11976 . ( 6 ) . هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .